محمد الريشهري

58

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ

بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورّثه من ابنه ثلثي الدية ، وورّث أُمّه ثلث الدية ، ثمّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها ، وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمّ ورّث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة ( 1 ) . 4 / 19 قطع يد السارق 5780 - الكافي عن الحارث بن حصيرة : مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة ، وإذا هو أقطع ، فقلت له : مَن قطعك ؟ فقال : قطعني خير الناس ! إنّا أُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر ، فذُهب بنا إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأقررنا بالسرقة فقال لنا : تعرفون أنّها حرام ؟ قلنا : نعم ، فأمر بنا فقُطعت أصابعنا من الراحة وخلّيت الإبهام ، ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يُطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثمّ أمر بنا فأُخرجنا ، وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثمّ قال لنا : إن تتوبوا وتُصلحوا فهو خير لكم يُلحقكم الله بأيديكم في الجنّة ، وإن لا تفعلوا يُلحقكم الله بأيديكم في النار ( 2 ) . 5781 - أنساب الأشراف عن المقدام : شهدتُ عند المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل رجلاً أقطع فلقيته فقلت : مَن قطعك ؟ فقال : من رحمه الله وغفر له عليّ

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 138 / 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 376 / 1344 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 308 / 5662 . ( 2 ) الكافي : 7 / 264 / 22 ، بحار الأنوار : 40 / 314 / 89 .